• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد يوجب التخلية

إذا استعمل المستأجر المأجور على نحوٍ يخالف الغاية العقدية المتفق عليها، فإن هذا الاستعمال المخالف يُجيز الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

ان تحويل المأجور من محل تجاري لبيع عصير الفواكه وأنواع الكونسروة والمعلبات وأنواع الاستهلاك المنزلي الى مطعم خلافا لشروط العقد موجب للتخلية .