إذا استعمل المستأجر المأجور على نحوٍ يخالف الغاية العقدية المتفق عليها، فإن هذا الاستعمال المخالف يُجيز الحكم بالتخلية.
ان تحويل المأجور من محل تجاري لبيع عصير الفواكه وأنواع الكونسروة والمعلبات وأنواع الاستهلاك المنزلي الى مطعم خلافا لشروط العقد موجب للتخلية .