شركة المحاصة لا تنقضي بمجرد كساد البضاعة أو تراخي رواجها ما دامت معروضة للبيع، بل تستمر إلى حين تصفيتها؛ وحق الشريك في الرجوع على شريكه يبقى قائماً، ولا يبدأ تقادم هذا الحق إلا من تاريخ استحقاقه بعد انتهاء الشركة.
ان كساد كمية البضاعة شركة المحاصة وتراخي رواجها فترة طويلة من الزمن رغم عرضها الدائم للبيع , ولا يؤدي الى اعتبار الشركة منهية حتى ولو توفي خلالها الشريك المحاص فتستمر حتى تصفيتها , ويحق للشريك خلال تلك الفترة مداعاة شريكه بشان حقوقه في الشركة , وان التقادم لا يبدأ سريانه الا من اليوم الذي يصبح فيه حقه مستحق الأداء عند انتهاء الشركة بالانتهاء من بيع البضاعة .