• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتطاع المصرف مبلغاً من استحقاق شخص وتسليمه لدائنه دون موافقته أو سند قضائي عمل غير مشروع يوجب التعويض والرد والتضامن في المسؤولية

كل اقتطاعٍ للمبالغ المستحقة للمدين وتسليمها إلى دائنه من غير رضاه ومن دون سندٍ قضائي أو إداري مختص يُشكّل فعلاً غير مشروع يرتّب مسؤولية التعويض، ويُحمّل المصرف مسؤولية المبلغ المقتطع على وجه التضامن مع الدائن، ويُلزم الدائن بردّ ما قبضه لأن استيفاء الحق لا يكون إلا عبر القضاء أو بإجراء مشروع.

نص الاجتهاد

ان قيام المصرف باقتطاع مبلغ من استحقاق شخص دون موافقته ودون امر من الجهات المختصة , وتسليمه الى دائنه , يتسم بالعمل غير المشروع مما يترتب عليه التعويض ويجعله مسؤولا عن المبلغ المقتطع بالتضامن مع الدائن تجاه المدين , وان ما اخذه الدائن لا يعتبر وفاء لدين مدينة , وبالتالي فان الدائن يصبح في هذه الحالة مدنيا لمدنية السابق بموجب عمله غير المشروع ويلزم برد المبلغ المنتزع , لانه لا يجوز استيفاء الحق دون الرجوع الى القضاء .