• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلية المستأجر لقيامه بعد الاستئجار بتملك أو بناء دار لا تُقبل إلا بتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة: حدوث التملك أو البناء بعد الاستئجار

تخلية المستأجر لقيامه بعد الاستئجار بتملك أو بناء دار لا تُقبل إلا بتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة: حدوث التملك أو البناء بعد الاستئجار، وصلاحية الدار للسكن، وكونها فارغة ومؤجرة للغير؛ وغياب أي شرط منها يسقط سبب التخلية.

نص الاجتهاد

يشترط لجواز طلب التخلية بسبب تملك المستأجر دارا توفر الشروط التالية معاان يتملك او يبني دارا بعد ان يكون مستأجراان تكون هذه الدار صالحة لسكناهان تكون فارغة وقد قام بتأجيرها من الغير المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على أساس تطبيق أحكام الفقرة (ط) من المادة الخامسة من قانون الإيجار الاستثنائي.وكان بالرجوع إلى الفقرة/ط/يتبين أنها نصت على جواز طلب التخلية فيما إذا تملك المستأجر أو بنى بعد الاستئجار داراً صالحة لسكناه وأجرها من الغير.ومن حيث أن النص اشترط كما هو واضح بجواز طلب التخلية الأمور التالية:1 – أن يتملك أو يبني داراً بعد أن يكون مستأجراً.2 – أن تكون هذه الدار صالحة لسكناه.3 – أن تكون فارغة وقد قام بتأجيرها من الغير.ومن حيث أنه بفقدان أحد هذه الشروط لا يتحقق جواز طلب التخلية.ومن حيث أن الطاعن ادعى أنه اشترى العقار العائد له وقد كان مؤجراً ولم ينازعه المطعون ضده بذلك فيكون أحد الشروط الواجب توفرها مفقوداً في الادعاء ويكون الحكم بالتخلية مخالفاً لأحكام القانون ويتعين نقض الحكم (يراجع الاجتهاد الصادر بالقرار رقم 833 تاريخ 31 تموز 1974).ومن حيث أن هذا النقض يتيح تصحيح الأخطاء الشكلية.لذلك، تقرر بالاتفاق: 1 – نقض الحكم المطعون فيه.