• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء عقد الرهن يوجب زوال انتفاع المرتهن بالعقار المرهون ويجوز الاحتجاج بعقد الرهن غير المسجل في الدعوى

عقد الرهن غير المسجل يصلح أساساً للمداعاة إذا ثبتت صورته ومضمونه، وإنهاؤه يوجب انتهاء كل انتفاع للمرتهن مستند إليه في العقار المرهون، لأن هذا الانتفاع يدور مع الرهن وجوداً وعدماً.

نص الاجتهاد

إن إنهاء عقد الرهن يستتبع إنهاء انتفاع المرتهن من العقار المرهون المسلم إليه وإن عدم تسجيل عقد الرهن في السجل العقاري لا يمنع من أن يكون أساساً للمداعاة بشأنه المناقشة: من حيث أن دعوى المدعيين المطعون ضدهما تقوم على المطالبة باستعادة العقار المرهون لدى المدعى عليه الطاعن وذلك انهاء للرهن لعلة عدم رغبتهما في تجديد المدة العقدية. ولاستعدادهما لاعادة بدل الرهن إلى المرتهن الطاعن. ومن حيث ان انتفاع الطاعن سكناً في العقار المرهون موقوف على استمرار الرهن فهذا الانتفاع يرتبط وجوداً وانتهاء بعقد الرهن. وإن انهاء الرهن يستتبع انهاء الانتفاع من العقار المرهون. ومن حيث أنه وإن كان العقار المرهون مسجلاً باسم المطعون ضدهما فحسب، إلا أنه لما كان العقد مع الطاعن معقوداً من المطعون ضدهما فإن حقوق العقد تعود للمتعاقدين اللذين يحق لهما معاً مداعاة الطاعن بغية انهاء عقد الرهن المذكور. ومن حيث أنه ما دام الطاعن لم يجادل في صحة مضمون الصورة المصورة لعقد الرهن المبرزة. فإن هذه الصورة تصلح مستنداً للإدعاء. ومن حيث أن عدم تسجيل عقد الرهن في السجل العقاري لا يمنع من أن يكون أساساً للمداعاة بشأنه عملاً بالمادة 11 من نظام السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188 عام 1926. ومن حيث أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار فضلاً عن أن الجهة المطعون ضدها سبق وأنذرت الطاعن عن طريق الكاتب بالعدل بتاريخ 6/10/1973. فإن الحكم المطعون فيه الذي أنزل واقعة الدعوى على حكم القانون هو في منجى مما رماه به الطاعن المتعين الرد تبعاً لما ذكر.