إذا كان محلّ النزاع طلب تخلية مأجور مملوكاً على الشيوع أو آيلاً إلى التركة، فلا تقبل الدعوى ما لم تُقام من جميع الورثة مجتمعين أو ممن يملك قانوناً حق إدارة المال الشائع؛ لأن هذا الطلب لا يباشره وارث منفرد بوصفه من حقوق التركة.
ليس لأحد ورثة المؤجر الادعاء إضافة للتركة بتخلية المأجور ولا بد للورثة كافة او من يملك حق أدارة المال الشائع من الادعاء بذلك لاستقلال هذا الحق عن حقوق المتوفي وحقوق التركة