• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة الصغير بعد فقد أبيه على من يليه من العصبة الأقرب فالأقرب

إذا فقد الصغير أباه انتقلت نفقةُه إلى من يليه في العصبة الأقرب فالأقرب، وفق ترتيب القرابة.

نص الاجتهاد

النفقة تتوجب للصغير في حال فقدان أبيه على من يليه في القرابة .