القرار الإداري الذي يمس حقوقًا مكتسبة استقرت بموجب قرار إداري تحصّن من الإلغاء أو التعديل يعدّ اعتداءً ماديًا، وتنعقد ولاية القضاء العادي لتقدير مشروعيته والحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عنه.
ان القرار الإداري الصادر عن المجلس البلدي والقاضي بإلغاء قرار إداري سابق كان قد صدر عنه منذ عشر سنوات اكتسب خلالها حصانة تعصمة من أي إلغاء او تعديل , يعتبر اعتداء ماديا على حقوق الغير المتكسبة بموجبه , وان القضاء العادي يتولى تقدير مشروعيته وتقرير ما اذا كان ينطوي على عيب جسيم او على مخالفة ظاهرة للقانون , كما يتولى الحكم بالتعويض جبرا للضر