• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الملحقات النقدية الثابتة المتصلة بعمل العامل لا يجوز المساس بها بالتخفيض أو الإلغاء ما دامت مبرراتها العملية قائمة

الملحقات النقدية الثابتة المتصلة بعمل العامل لا يجوز المساس بها بالتخفيض أو الإلغاء ما دامت مبرراتها العملية قائمة، وتدخل في أساس احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة إذا كانت متقاضاة وقت الفسخ، ولا تدخل في أساس الترفيعات المحكومة بنظام خاص يُبنى على الراتب الأساسي.

نص الاجتهاد

لا يحق لصاحب العمل ان يتعرض للعطاءات والتعويضات الملحقة باجر العامل بالتخفيض او الإلغاء طالما ان الضرورة للعمل المقابل لها قائمة في منشاته , وبالتالي فاذا فسخ عقد العمل لأي سبب كان فان مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساسها اذا كان العامل مازال بتقاضاها عند وقوع الفسخ , الا ان هذه العطاءات والتعويضات لا يكون لها أي اعتبار في احتساب الترفيعات التي تخضع لجداول خاصة يتضمنها نظام المؤسسة والتي تحتسب على أساس الراتب الأساسي .