• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يوزع مصنوعات التبغ والتنباك بترخيص لقاء عمولة محددة لا يعد عاملاً لدى الإدارة ما لم تتوافر علاقة التبعية

العبرة في وصف العلاقة بأنها علاقة عمل هي توافر ركن التبعية الفعلية، أما التنفيذ بموجب ترخيص مستقل لقاء عمولة مع بعض القيود الرقابية فلا يحول بذاته إلى رابطة عمالية.

نص الاجتهاد

ان الشخص الذي يقوم بناء على ترخيص من ادارة الحصر ضمن شروط محددة بتوزيع مصنوعاتها من التبغ والتنباك من مستودعه على المرخصين ببيع هذه المصنوعات بالمفرق في منطقة لقاء عمولة محددة , لا يعتبر عاملا لديها , وان طلب الادارة منه مسك دفتر يسجل فيه الادخالات والتوزيعات والاخبار عن مهربي التبغ لا يوفر ركن التبعية لها في عمله .