العبرة في وصف العلاقة بأنها علاقة عمل هي توافر ركن التبعية الفعلية، أما التنفيذ بموجب ترخيص مستقل لقاء عمولة مع بعض القيود الرقابية فلا يحول بذاته إلى رابطة عمالية.
ان الشخص الذي يقوم بناء على ترخيص من ادارة الحصر ضمن شروط محددة بتوزيع مصنوعاتها من التبغ والتنباك من مستودعه على المرخصين ببيع هذه المصنوعات بالمفرق في منطقة لقاء عمولة محددة , لا يعتبر عاملا لديها , وان طلب الادارة منه مسك دفتر يسجل فيه الادخالات والتوزيعات والاخبار عن مهربي التبغ لا يوفر ركن التبعية لها في عمله .