وجود عقوبة على المؤجر الذي يخلي العقار بدعوى السكن ثم لا يسكنه لا يحول دون تمكين المستأجر من إثبات أن المؤجر لم يقصد السكن ابتداءً وإنما قصد الإضرار به.
ان النص على ترتيب عقوبة على من يخلي عقاره لعلة السكن ولايقوم بسكنه لايمنع ان يثبت المستأجر ان ليس في نية المؤجر سكن العقار وانما هو يهدف الى الاضرار به .