• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات أن طلب الإخلاء للسكن قصد به المؤجر الإضرار به لا السكن فعلاً

وجود عقوبة على المؤجر الذي يخلي العقار بدعوى السكن ثم لا يسكنه لا يحول دون تمكين المستأجر من إثبات أن المؤجر لم يقصد السكن ابتداءً وإنما قصد الإضرار به.

نص الاجتهاد

ان النص على ترتيب عقوبة على من يخلي عقاره لعلة السكن ولايقوم بسكنه لايمنع ان يثبت المستأجر ان ليس في نية المؤجر سكن العقار وانما هو يهدف الى الاضرار به .