يصح التبليغ عند امتناع المبلَّغ إليه عن التبلغ أو تسلّم الأوراق بمجرد إثبات المحضر لحالة الامتناع، ولا يُشترط تسليم المذكرة إلى المختار أو الاستشهاد بشهود أو لصق إعلان. ويعد التبليغ باطلاً إذا وقع إلى جهة حكومية على وجهٍ غامض لا يحدد الشخص أو الصفة المقصودة تحديداً كافياً.
لا ضرورة لتسليم مذكرة التبليغ إلى المختار اذا امتنع المخاطب عن التبلغ وعن تسلم الأوراق ويكتفي بما يثبته المحضر من حصول الامتناع , وان إدارة قضايا الحكومة بوصفها نائبة عن الحكومة في قضاياها ليس لها الخيار في رفض تبلغ الحكم الصادر في حق الحكومة او احد الوزارات . وفي حال امتناع الوكيل عن التبليغ يكتفي بإثبات هذا الامتناع من قبل المحضر دون حاجة لاستشهاد شهود او الصاق إعلان . وان تبليغ الحكم الى ( مدير القضايا ) في حمص دون الإيضاح بان المقصود هو ( رئيس فرع إدارة قضايا الحكومة 9 هو تبليغ باطل لغموضه .