لا يلزم إعذار المدين إذا كان محل الالتزام تعويضاً مترتباً على عمل غير مشروع، ويجوز للمدعي تعديل طلبه الأصلي إلى طلب تعويض عن ضرر لاحق دون إخلال بجوهر الدعوى متى لم يتغير موضوعها الأساسي.
اذا كان عمل الالتزام عملا غير مشروع فلا يتوجب اعذار المدين . المناقشة: الحكم المميز صادر بعد النقض غيابا . بمثابة الوجاهي عن قاضي الصلح في حلب بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٥٣ رقم ٤٠٤٤ / ٣٥٥٦ وهو يقضي بالزام المدعى عليه المميز اداء ستمائة ليرة سورية الى المدعي المميز عليه تعويض نقص منفعة من مدخل الفندق موضوع الدعوى وذلك لأنه ثبت من تقرير الخبير ان للفندق حق الانتفاع من المدخل موضوع الدعوى لأنه الممر الوحيد الموصل اليه ولان اشغاله من قبل المدعى عليه ينقص هذا الانتفاع المشروط في عقد الايجار ولان المدعى عليه ادعى انه دفع للمدعي مبلغ ۱٥۰ ليرة عن سنة ١٩٥١ وانه مستأجر للمدخل في عام ١٩٥٢ من المالكين الاصليين في الموضوع من حيث ان وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية : 1. ان اصل الدعوى مقامة بطلب اجر مثل فلا يجوز تعديلها الى المطالبة بتعويض نقص المنفعة 2. ودعوى التعويض لا تسمع قبل اعذار المدعى عليه 3. طالما ان المدعى عليه المميز اقر بإعطاء المدعى مائة وخمسين ليرة اجرة المدخل فالحكم بالتعويض في غير محله . 4. ويجب ادخال المالك بدعوى أجر المثل . 5. لم يثبت المدعي انه يملك حق الانتفاع بمدخل الفندق . فعن هذه الاسباب : من حيث ان للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن طلب تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى وما يتضمن اضافة او تغييرا سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله ، بمقتضى احكام المادة ١٥٨ من قانون اصول المحاكمات . ومن حيث ان تعديل المدعي طلبه الاصلي الذي هو بدل اجر مثل مدخل الفندق الذي هو تحت ايجاره ، الى طلبه التعويض عما فاته نقص في الانتفاع بالمأجور بسبب اشغال المدعى عليه مدخل الفندق لا يبدل في جوهر الدعوى الاصلية وهو مقبول بحكم المادة الآنفة الذكر ومن حيث انه اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع فلا ضرورة لإعذار المدين، عملا بحكم المادة ٣٢١ من القانون المدني . ومن حيث ان ادعاء المدعى عليه المميز دفعه للمدعي المميز عليه ١٥٠ ليرة عن عام ١٩٥١ وعدم معارضة المدعي لهذا الدفع ليس معناه قبوله بان يكون المبلغ المذكور تعويضا عما فاته من نقص المنفعة عن تلك السنة. ومن حيث ان المادة ٥٤٣ من القانون المدني اعطت للمستأجر الحق ان يرفع باسمه على المعترض دعوى المطالبة بالتعويض ، ولا موجب ذلك لدعوة المؤجر المالك ومن حيث انه ثبت بالخبرة ان العقار موضوع الدعوى هو عبارة عن ممر للفندق المأجور وان للفندق حقوقا عينية عقارية على هذا الممر ، بموجب التسجيل العقاري وبموجب الاستعمال الواقعي وان اشغال المدعى عليه لقسم من الممر يقلل من استعمال حق المرور ويمنع المرور بشكله المطلق وان الضرر الذي لحق المدعي من جراء ذلك يقدر بمائتين وخمسين ليرة عن كل سنة من السنين المدعى بها وعليه يكون الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق لا يرد عليه ما جاء بأسباب التمييز لذلك استنادا لما ذكر تقرر بإجماع الآراء رد اسباب التمييز موضوعا وتصديق الحكم المميز