• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات أن إخلاء المؤجر العقار للسكنى كان بقصد الإضرار به إذا لم يقم بسكنه

يجوز للمستأجر إثبات أن المؤجر ادّعى سبب السكنى صوريّاً وكان قصده الحقيقي الإضرار به، رغم وجود جزاء قانوني على من يخلي العقار لعلّة السكنى ولا يسكنه.

نص الاجتهاد

رغم ان القانون قد رتب جزاء عمن يخلي عقاره لعلة السكنى ولا يقوم بسكنه , فان هذا لا يمنع المستأجر من اثبات نية المؤجر بعدم السكنى في عقاره وقصده الاضرار به .