• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء من يشغل جزءاً من الشقة متى أراد المالك السكن فيها دون اشتراط إثبات حاجته إلى التوسع في السكن

إذا كان القانون يجيز إخلاء المستأجر من الشقة كلها لتمكين مالكها من السكن فيها، فإن إخلاء من يشغل جزءاً من الشقة أولى بالجواز، ولا يلزم لإثبات الدعوى بيان حاجة المالك إلى التوسع في السكنى أو تحديد مساحة معينة لا يجوز تجاوزها.

نص الاجتهاد

إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسماً من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكنى المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: فمن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن الطاعن يشارك المطعون ضدها السكنى في الشقة المطلوب إخلاؤها. لذا فهي تطلب إخلاؤه مما يشغله من العقار بصورة تمكنها من الاستقلال في سكنى المأجور. لذا يكون ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن غير ذي فائدة. ومن حيث أن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسم من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة للتوسع بالسكنى لأن القانون لم يعين مساحة معينة لا يجوز تجاوزها لصحة دعوى الإخلاء لذا يكون ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله ويتعين رفضه. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.