• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع العاملون في الشركة العامة للنفط لقانون العمل ونظامهم الخاص وتختص المحاكم العادية بالفصل في حقوقهم العمالية والأجور والتعويضات

إذا تحولت المؤسسة العامة إلى شركة عامة وأصبح العاملون فيها خاضعين لقانون العمل وللنظام الخاص، فإن المنازعات المتعلقة بحقوقهم العمالية تدخل في اختصاص القضاء العادي، ما دامت تتصل بالأجور والتعويضات وسائر الحقوق الناشئة عن علاقة العمل.

نص الاجتهاد

ان القائمين على العمل في الشركة العامة للنفط يخضعون لاحكام قانون العمل والى نظامهم الخاص وبالتالي ينعقد الاختصاص للقضاء العادي بالنسبة لحقوقهم العمالية ومنها الأجور والتعويضات المناقشة: موضوع الدعوى : من حيث ان الاجتهاد مستقر امام هذه المحكمة وامام مجلس الدولة بأن المؤسسة العامة للنفط بعد أن تبدل وضعها بالمرسوم التشريعي رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٦٩ بحيث غدت شركة عامة واصبح القائمين على العمل فيها يخضعون لأحكام قانون العمل والى نظامهم الخاص الصادر بالقرار ١٩٦١/٢٧٨ الامر الذي ينفي كل جدل حول ولاية المحاكم العادية وبالتاني استفادة المدعي من أحكام قانون العمل وخاصة ما تعلق بأجوره وتعويضاته وما يستتبع ذلك من حقوق وان مثل هذه الصلاحية لا تعتبر تصد من القضاء لقوة القرارات الادارية وانما تعتر تنفيذا للأنظمة المرعية في المؤسسة التي تنظم علاقة العامل مع صاحب العمل هذا العقد الذي منح المشرع القضاء العادي حق مراقبة حسن تطبيقه وتنفيذ شروطه لحماية العامل من تعسف صاحب العمل . فاذا ما خالف صاحب العمل هذه الاحكام او خرج عن شروط العقد فلا بد من تدخل القضاء لفرض هذه الحماية بأعمال حكم القانون وتعديل كل تصرف يخرج عن احكامه وهو ما يدخل في اختصاص القضاء العادي ولا شأن في ذلك للقضاء الاداري . و من حيث لئن كان العرض لشروط المسابقة يعتبر ايجابا من الشركة ودخول المدعي المسابقة المعلن عنها قبولا منه الا ان هذا الالزام يقع على عاتق الطرفين لان ذلك لا يبيح لصاحب العمل مخالفة شروط العقد الصريحة أو الضمنية اذا كان القانون نص على حمايتها ومن حيث ان احكام المرسوم التشريعي تعتبر من النظام العام ويمكن للمحكمة أن تتعرض لمناقشة احكامه تلقائيا لمعرفة مدى انطباقها على وضع المدعي ولو لم يثر ذلك احد الطرفين ومن حيث ان الحقوق المنازع بشأنها تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تخضع للتقادم الخمسي وقد طبقت المحكمة هذا التقادم بما يتفق واحكام القانون ولا علاقة للتقادم المنصوص عنه بنظام الحاسبة العامة بذلك الا انه لما كانت المحكمة لم تتثبت من طبيعة عمل المدعي من انه يشتغل فعلا في الاعمال المحاسبية والمالية وذلك بالاطلاع على قرار التعيين او التسمية لهذا العمل مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور يتعين نقضه لهذه الجهة لذلك تقرر بإجماع الآراء :۱ – قبول الطعن موضوعا وجزئيا لجهة التحقق عن طبيعة عمل المدعي . ٢ – لا مجال للبحث بالتأمين والرسم لان الجهة الطاعنة دائرة رسمية والدعوى عمالية معفاة