إذا كان المهر المعجل مقبوضاً والمسكن صالحاً شرعاً، فإن مجرد وجود الأعيان الجهازية عند الزوج أو اشتراك بعض المرافق مع أهل الدار لا يكفي لاعتبار الزوجة محقّة في الامتناع عن المتابعة، وتبقى النفقة واجبة حتى تسليم المسكن أو حصول الامتناع عن المتابعة.
ان وجود الأعيان الجهازية عند الزوج لا يوجب امتناع الزوجة عن المتابعة طالما ان المهر المعجل مقبوض وان اشتراك المرافق بين الزوجة وأهل الدار لا يمنع من شرعية المسكن وان النفقة تستمر حتى تسليم المسكن او الامتناع عن المتابعة .