• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود الأعيان الجهازية عند الزوج لا يبرر امتناع الزوجة عن المتابعة متى كان المهر المعجل مقبوضاً والمسكن الشرعي متوافراً

إذا كان المهر المعجل مقبوضاً والمسكن صالحاً شرعاً، فإن مجرد وجود الأعيان الجهازية عند الزوج أو اشتراك بعض المرافق مع أهل الدار لا يكفي لاعتبار الزوجة محقّة في الامتناع عن المتابعة، وتبقى النفقة واجبة حتى تسليم المسكن أو حصول الامتناع عن المتابعة.

نص الاجتهاد

ان وجود الأعيان الجهازية عند الزوج لا يوجب امتناع الزوجة عن المتابعة طالما ان المهر المعجل مقبوض وان اشتراك المرافق بين الزوجة وأهل الدار لا يمنع من شرعية المسكن وان النفقة تستمر حتى تسليم المسكن او الامتناع عن المتابعة .