لا يشترط تبليغ الحكم الصادر عن محكمة النقض عندما تفصل في الطعن وتؤيد الحكم المطعون فيه أو تحكم في موضوعه بوصفها محكمة قانون، بينما يتعين تبليغ الحكم إذا تصدت للموضوع بوصفها محكمة موضوع.
ان الاحكام التي تصدر عن محكمة النقض لا يوقف نفاذها على تبليغها إلى الخصم عندما تقضي الحكم المعروض عليها او بتصديقه , اما الاحكام التي تصدر عنها بوصفها محكمة موضوع فلا بد من تبليغها .