قرار التنفيذ الفوري قبل تبليغ الإخطار التنفيذي ينسحب على كل مدين بسند تنفيذي، وليس على المحكوم عليه بموجب حكم قضائي فقط.
ان قرار رئيس التنفيذ بالتنفيذ الفوري على أموال المدين قبل تبليغه الاخطار التنفيذي لا يقتصر على المحكوم عليه بموجب حكم قضائي وانما يتناول كل مدين بسند تنفيذي .