إذا صدر حكم غيابي بعقوبة معيّنة، فلا يجوز للحكم الوجاهي اللاحق أن يتجاوز مقدار تلك العقوبة، حتى لو كان الحكم الغيابي معيباً بنقص أو قصور.
ان العقوبة المقضى بها في الحكم الغيابي لايجوز ان يتجاوزها الحكم الوجاهي حتى ولو كانت مبنية على نقص او قصور في الحكم الأول .