• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العقوبة المقضى بها في الحكم الغيابي لايجوز ان يتجاوزها الحكم الوجاهي حتى ولو كانت مبنية على نقص او قصور في الحكم الأول

إذا صدر حكم غيابي بعقوبة معيّنة، فلا يجوز للحكم الوجاهي اللاحق أن يتجاوز مقدار تلك العقوبة، حتى لو كان الحكم الغيابي معيباً بنقص أو قصور.

نص الاجتهاد

ان العقوبة المقضى بها في الحكم الغيابي لايجوز ان يتجاوزها الحكم الوجاهي حتى ولو كانت مبنية على نقص او قصور في الحكم الأول .