• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيجار لأسابيع معدودة وبظروف معينة يخرج العقار المأجور من التخمين

الإيجار المؤقت القصير المدة، إذا كان محدداً لأسابيع معدودة وبظروف معينة، يجعل المأجور غير خاضع للتخمين.

نص الاجتهاد

اذا كان الايجار لقضاء أسابيع معدودة وبظروف معينة فإنه يجعل العقار المأجور بمنأى عن التخمين .