الإيجار المؤقت القصير المدة، إذا كان محدداً لأسابيع معدودة وبظروف معينة، يجعل المأجور غير خاضع للتخمين.
اذا كان الايجار لقضاء أسابيع معدودة وبظروف معينة فإنه يجعل العقار المأجور بمنأى عن التخمين .