الدعاوى التي تدور حول حقوق ارتفاقية يمكن تقويمها مالياً تُعامل بوصفها قابلة للتقدير، وتتبع طرق الطعن فيها قيمة الدعوى المقدرة.
ان النزاع حول الحقوق الارتفاقية المتعلقة بالمرور و الاشراف والصيانه لتمديدات الشوفاج وجمع النفايات ورميها من الفتحات المحدثة هي من الدعاوي القابلة للتقدير , وتحدد طرق الطعن بالاحكام الصادرة فيها تبعا لقيمتها المقدرة .