• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت قيام علاقة العمل والأجر المتفق عليه فلا يجوز إلزام المدعى عليه ببيان تفاصيلها متى أنكر المديونية وأكد استيفاء العامل لحقه

لا يجوز إلزام المدعى عليه بتفصيل وقائع متلازمة قانوناً متى أنكر أصل المديونية وقرر براءة ذمته، إذا كانت هذه الوقائع لا تستقيم منفصلةً ويستلزم ثبوت أحدها ثبوت الآخر.

نص الاجتهاد

اذا كان المدعي برصيد عمله عند المدعى عليه مدة معينة لقاء اجرة معلومة واجابت الجهة المدعى عليها بأنها ليست مدينة للمدعي بأي مبلغ وان المدعي استوفى حقه كاملا فليس للقاضي ان يكلفها لبيان مدة العمل والراتب السنوي والمبالغ المدفوعة والمبلغ الباقي بداعي ان هذه الوقائع منفصل بعضها عن بعض وذلك لان وجود احدى هذه الوقائع يقتضي حكما وجود الوقائع الاخرى فلولا الاتفاق على العمل لما جرى الاتفاق على اجرته ولولا هذا لمادفعت الاجرة .