• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار المبرم بقصد الاصطياف لا يخضع لأحكام قانون الإيجارات

الإيجار الذي ينعقد بقصد الاصطياف يُستثنى من نطاق تطبيق قانون الإيجارات ولا تسري عليه أحكامه.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار بقصد الاصطياف يخرج عن نطاق تطبيق قانون الإيجارات .