الإيجار الذي ينعقد بقصد الاصطياف يُستثنى من نطاق تطبيق قانون الإيجارات ولا تسري عليه أحكامه.
ان عقد الايجار بقصد الاصطياف يخرج عن نطاق تطبيق قانون الإيجارات .