للمحكمة الناظرة في الدعوى سلطة تفسير الحكم الأجنبي عن الخصومة المعروضة أمامها متى كان مطلوباً استجلاء مقصوده للاستناد إليه، ولا يترتب على هذا التفسير اعتبار منطوق الحكم غامضاً أو مبهمًا.
يجب التفريق بين حالة الرجوع للمحكمة لتفسير حكمها وبين سلطة كل محكمة في ان تفسر أي حكم صادر عن محكمة اخرى ومقدم للاستناد اليه في القضية لتتمكن من الوقوف على ماقصدته المحكمة التي أصدرت الحكم مما يساعدها على الفصل في النزاع المعروض عليها , فالتفسير الذي تستفر عليه المحكمة توصلا للفصل في النزاع المعروض عليها ليس من شانه ان يسم منطوق الحكم بالغموض او الابهام .