إذا اتفق المؤجر والمستأجر على استمرار العلاقة الإيجارية بعد صدور حكم بالإخلاء، انصرف الاتفاق إلى إنشاء عقد إيجار جديد وتنازل المؤجر عن الحكم. وأي شرط في هذا الاتفاق يغاير الطريق الذي رسمه قانون الإيجارات للتقصير في الدفع يكون باطلاً لمخالفته النظام العام.
ان اتفاق المؤجر مع المستأجر على الاستمرار في الايجار رغم صدور حكم بالإخلاء يعتبر عقدا جديدا وتنازلا منه عن الحكم , وان الشرط الوارد في هذا الاتفاق الذي يحدد طريقا للتقصير بالدفع مختلفا عما هو منصوص عليه في المادة (5) من قانون الايجارات هو شرط باطل لمخالفته النظام العام , وعلى المستأجر المخلي بموجبه دعوة خلفه في الاشغال إلى الدعوى التي يطالب فيها المؤجر بإعادته إلى المأجور .