• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ الشركة الخاصة بواسطة مستخدمة المدير المختومة بخاتمها صحيح ما لم يثبت عدم صحة الخاتم أو حصوله بطريق غير مشروع

يصحّ تبليغ الشركة الخاصة إلى مستخدمة المدير إذا كان سند التبليغ مختوماً بخاتم الشركة، ولا يُبطل هذا التبليغ إلا إذا ثبت عدم صحة الخاتم أو ثبوت حصوله بطريق غير مشروع.

نص الاجتهاد

تبليغ الشركة الخاصة بواسطة مستخدمة المدير التي مهرت سند التبليغ بخاتم الشركة يكونن مقبولاً إلا إذا كان الخاتم غير صحيح أو إذا كان وصوله إلى المستخدمة بطريق غير مشروع المناقشة: من حيث يبدو لأول وهلة أن الحكم الاستئنافي للشركة في 24/5/1953 وأن الطعن مقدم منها في 16/12/1953 أي بعد الميعاد القانوني. وحيث أن الشركة تتذرع حيال ذلك بأن التبليغ يجب أن يقع لمدير الشركة وليس لأحد المستخدمين في محله من دون إثبات غيابه. وحيث أن الشركة لا تنازع على هذا الأساس بصحة تبليغ المستخدم في حال غياب المدير بما يتفق والاجتهاد في معرض تطبيق المادتين 22 و25 أصول. وحيث يبدو من بيانات سند التبليغ وسبب الطعن أن مستخدمه الشركة الخاصة التي وقع إليها التبليغ قد مهرت بخاتم الشركة وثيقة التبليغ. وكانت الشركة المذكور من ناحية ثانية لاتجادل في صحة هذا الخاتم أو تتذرع بوصوله لمستخدمة المدير بطريق غير مشروع مما يجعل تبلغها بهذا الشكل عن مدير الشركة مقبولاً ولا شأن لها فيما قد يترتب للشركة تجاه مديرها من حقوق إذا كان لذلك داع نتيجة تصرفه بالخاتم أو التفويض بصورة يخالف عقد الشركة أو موجبات نظامها وبشكل استتبع لحقوق الضرر بها. وحيث أن تقرير ذلك يجعل الطعن مرفوضاً من حيث الشكل لوروده بعد الميعاد.