الاستئناف لا ينعقد صحيحاً ما لم يشتمل استدعاؤه على أسبابه ضمن المهلة القانونية؛ فإذا خلا منها أو اكتفى بوعد لاحق بتقديمها، كان باطلاً ولا تُبحث الأسباب المقدمة بعد فوات الميعاد.
استدعاء الاستئناف الخالي من أسبابه لا ينتج أثراً ولا يكفي الوعد بتقديمها فيما بعد وتكون غير جديرة بالبحث إذا قدمت بعد انقضاء مهلة الاستئناف المناقشة: حيث ان الطاعن أسس استئنافه على القول بأن القرار غير قانوني ومجحف بحقوق الجهة المستأنفة للأسباب التي ستقدم للمحكمة في أول فرصة وللأسباب التي تراها المحكمة. وحيث أنه يجب ان يشتمل استدعاء الاستئناف على الأسباب وإلا كان باطلا عملا بالمادة 232 من قانون أصول المحاكمات. وكان ما أورده الطاعن من عبارات في الاستئناف كأسباب الاستئناف لا تكفي لتبيان أوجه إجحاف الحكم المستأنف بحقوقه وكذلك لا يكفي الوعد بتقديم هذه الأسباب فيما بعد. وحيث ان الأسباب التي أوردها الطاعن في لائحته 20/5/1974 غير جديرة بالبحث لتقديمها بعد انقضاء مهلة الاستئناف. فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.