ان الكتاب الصادر عن مديرية الشؤون الإدارية والبحوث في وزارة المالية المتضمن عدم الاعتداد بإضافة اليوم والشهر الى تاريخ ميلاد الموظف المثبت في احصاء عام 1922 في مجال تطبيق قانوني الموظفين والتامين والمعاشات لانها لا تعدو كونها من التعديلات التي ورد النص فيها صراحة على عدم اعتبارها , لا يرقي إلى مرتبة...
ان الكتاب الصادر عن مديرية الشؤون الإدارية والبحوث في وزارة المالية المتضمن عدم الاعتداد بإضافة اليوم والشهر الى تاريخ ميلاد الموظف المثبت في احصاء عام 1922 في مجال تطبيق قانوني الموظفين والتامين والمعاشات لانها لا تعدو كونها من التعديلات التي ورد النص فيها صراحة على عدم اعتبارها , لا يرقي إلى مرتبة القرارات الإدارية النهائية ولا يطعن فيه بالإلغاء .