• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رسم التخزين لا يكون متوجبا الا اذا كانت البضاعة قد حجزت خارج الحرم الجمركي واما اذا حجزت وهي بداخله فلا يتوجب وان امتناع الجمارك

إذا حُجزت البضاعة داخل الحرم الجمركي فلا يستحق رسم التخزين، ويجوز استرداد الرسم إذا كان دفعه قد تم تحت ضغط امتناع الجهة الحاجزة عن الإفراج عن البضاعة حتى السداد، لأن ذلك يُعد إكراهاً.

نص الاجتهاد

ان رسم التخزين لا يكون متوجبا الا اذا كانت البضاعة قد حجزت خارج الحرم الجمركي واما اذا حجزت وهي بداخله فلا يتوجب وان امتناع الجمارك عن الإفراج عن البضاعة حتى تأدية الرسم المذكور يشكل نوعا من الاكراه يخول صاحبها استرداده عملا بالمادتين 128 و182 مدني المناقشة: من حيث أن النزاع يدور حول رسم التخزين الذي كان دفعه المطعون ضده للجهة الطاعنة والذي يطالب باسترداده إذ الجهة الطاعنة تدفع بتوجيه لأن البضاعة لم تحجز وهي داخل المستودعات الجمركية وتطلب رد الدعوى بينما المطعون ضده يدفع بعدم توجبه وبأنه ذكرها في دفعه وأن حقه طلب استرداده. وحيث أن محكمة الموضوع التي قضت بعدم توجب الرسم وبإلزام الجهة الطاعنة بإعادته إلى المطعون ضده قد أسست حكمها على أن البضاعة قد حجزت داخل الحرم الجمركي وأنه يشترط لتوجب رسم الخزن بحسب نص المادة 21 من نظام استثمار المستودعات الجمركية أن يكون حجز البضاعة قد تم وهي خارج الحرم الجمركي. وحيث أن المادة 21 من نظام استثمار المخازن الجمركية تنص على ما يلي: «إن البضاعة المودعة في المخازن الجمركية التي تحجزها مصلحة الجمارك فيما بعد تعفى من رسم الخزن اعتباراً من يوم حجزها من قبل المصلحة المذكورة. أما البضائع التي تضبطها الجمارك خارج الحرم الجمركي وتوضع في المخازن الجمركية فتخضع لرسم الخزن الملحوظ من قبل السكك الحديدية على أن لا يتجاوز مقدار هذه الرسوم نصف قيمة البضاعة وذلك حسب القواعد العامة. الخ». وكان المفهوم المعاكس المذكور هو أن رسم التخزين لا يكون متوجباً إلا إذا حجزت البضاعة وهي خارج الحرم الجمركي وأنها إذا حجزت وهي داخل الحرم الجمركي يكون الرسم المذكور غير متوجب وتكون معفاة منه. وكان يبين من الأوراق أن الحجز على البضاعة قد تم وهي على سيارة في الحرم الجمركي، وهي بهذا المعنى تعتبر تحت يد إدارة الجمارك وبحكم الموجودة في مستودعاتها وبالتالي يكون الرسم غير متوجب عليها. وكان يبين من مجريات الدعوى أن تأدية المطعون ضده للرسم المطلوب استرداده لم يكن طوعياً وإنما كان بسبب امتناع الجهة الطاعنة عن الإفراج عن البضاعة حتى تأدية الرسم المذكور واضطرار الطاعن للإسراع في شحن البضاعة إلى بلد المقصد. وكان ذلك يشكل نوعاً من الإكراه يخول المطعون ضده الاستفادة من أحكام المادتين 128 و 182 من القانون المدني أخذاً بأن تقييم الإكراه مما يعود لمحكمة الموضوع الأمر الذي يخول المذكور حق طلب استرداد الرسم المذكور مما يجعل الحكم القاضي بإلزام الجعة الطاعنة بإعادة الرسم المذكور إلى دافعه بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا يرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.