• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إقدام أي من العاملين في الدولة وجهات القطاع العام والمشترك على ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب يجعله حكماً في وضع المجاز إجازة بلا راتب

إن إقدام أي من العاملين في الدولة وجهات القطاع العام والمشترك على ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب يجعله حكماً في وضع المجاز إجازة بلا راتب منذ بدء عمليات الترشيح، وأن انسحاب المرشح قبل انتهاء العمليات الانتخابية لا يجيز تبديل صفة الإجازة الحكمية بلا راتب وجعلها إجازة إدارية

نص الاجتهاد

إن إقدام أي من العاملين في الدولة وجهات القطاع العام والمشترك على ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب يجعله حكماً في وضع المجاز إجازة بلا راتب منذ بدء عمليات الترشيح، وأن انسحاب المرشح قبل انتهاء العمليات الانتخابية لا يجيز تبديل صفة الإجازة الحكمية بلا راتب وجعلها إجازة إدارية