• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان قرار مجلس نقابة المحامين بإعادة النظر في التسجيل إذا صدر دون سماع أقوال المحامي ودفوعه

إذا اتخذ مجلس نقابة المحامين قراراً يتعلق بإعادة النظر في تسجيل محامٍ دون الاستماع إلى أقواله ودفوعه، فإن القرار يكون معدوماً لانعدام ضمانة المواجهة وحق الدفاع، ما دام هذا القرار ذا طبيعة قضائية لا إدارية.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بإعادة النظر بتسجيل محام دون ان يستمع إلى أقواله ودفوعه يعتبر معدوما , لان قرارات مجلس النقابة هي بمثابة الاحكام القضائية وليست تدابير إدارية .