إذا اتخذ مجلس نقابة المحامين قراراً يتعلق بإعادة النظر في تسجيل محامٍ دون الاستماع إلى أقواله ودفوعه، فإن القرار يكون معدوماً لانعدام ضمانة المواجهة وحق الدفاع، ما دام هذا القرار ذا طبيعة قضائية لا إدارية.
ان القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بإعادة النظر بتسجيل محام دون ان يستمع إلى أقواله ودفوعه يعتبر معدوما , لان قرارات مجلس النقابة هي بمثابة الاحكام القضائية وليست تدابير إدارية .