إذا تحقق إبراء البيان الجمركي بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد قبل صيرورة الحكم قطعياً، فإن أثر الإبراء ينصرف إلى إسقاط تنفيذ الحكم المنطفئ به، ولا يبقى للجمارك سبيل إلى تنفيذه، مع احتفاظها بحق الملاحقة عن مخالفة التأخير في إبراء البيان.
ان ابراء البيان الجمركي بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد وقبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ينتج آثاره وليس للجمارك تنفيذ الحكم لانطفائه بالابراء الحاصل قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية كما هو المستفاد من أحكام المادة 204 من قانون الجمارك الجديد ولها حق الملاحقة بشأن مخالفة التأخير عن ابراء البيان