إذا اختلس المعتمد رواتب الموظفين وكان مقدارها متجاوزاً للنصاب المالي المقرر، فإن الفعل يأخذ الوصف الجزائي وينطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادي.
ان اختلاس رواتب الموظفين من قبل المعتمد يعد جنائي الوصف وينطبق على قانون العقوبات الاقتصادي اذا ما تجاوز مبلغها الفي ليرة .