• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اختلاس رواتب الموظفين من قبل المعتمد يعد جنائي الوصف وينطبق على قانون العقوبات الاقتصادي اذا ما تجاوز مبلغها الفي ليرة

إذا اختلس المعتمد رواتب الموظفين وكان مقدارها متجاوزاً للنصاب المالي المقرر، فإن الفعل يأخذ الوصف الجزائي وينطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادي.

نص الاجتهاد

ان اختلاس رواتب الموظفين من قبل المعتمد يعد جنائي الوصف وينطبق على قانون العقوبات الاقتصادي اذا ما تجاوز مبلغها الفي ليرة .