إذا كانت المبالغ المختلسة ذات طبيعة عامة، فإن اختلاسها يُعاقب عليه وفق قانون العقوبات الاقتصادي، ولو كانت قد جُمعت أو اقتُطعت من رواتب الأفراد قبل اختلاسها.
ان اختلاس العائدات التقاعدية والمجهود الحربي المقتطعة من رواتب المعلمين لشركة نفط العراق معاقب بموجب قانون العقوبات الاقتصادي لان المبالغ المختلسة هي أموال عامة .