• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ما اجتمعت أسباب مخففة تقديرية وعفو عام معا في قضية واحدة يصار الى تطبيق الأسباب المخففة او ثم احكام قانون العفو العام

عند اجتماع الأسباب المخففة التقديرية مع العفو العام في قضية واحدة، تُراعى الأسباب المخففة أولاً ثم يُعمل بعد ذلك بقانون العفو العام وفق ترتيبه وأحكامه.

نص الاجتهاد

اذا ما اجتمعت أسباب مخففة تقديرية وعفو عام معا في قضية واحدة يصار الى تطبيق الأسباب المخففة او ثم احكام قانون العفو العام