عند اجتماع الأسباب المخففة التقديرية مع العفو العام في قضية واحدة، تُراعى الأسباب المخففة أولاً ثم يُعمل بعد ذلك بقانون العفو العام وفق ترتيبه وأحكامه.
اذا ما اجتمعت أسباب مخففة تقديرية وعفو عام معا في قضية واحدة يصار الى تطبيق الأسباب المخففة او ثم احكام قانون العفو العام