• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار المستأجر متأخراً في سداد الأجرة المحسوبة على أساس القيمة المقدرة ما لم يسبق تنبيهه إليها ومطالبته بها

اشتراطُ إعلام المستأجر بالقيمة المقدّرة في التخمين المالي ومطالبته صراحةً بالأجرة المحسوبة على هذا الأساس قبل مساءلته عن التأخر أو التقصير في الدفع.

نص الاجتهاد

حتى يجري احتساب الأجور على أساس القيمة المقدرة في التخمين المالي لابد للمؤجر من ان ينبه المستأجر الى مقدار هذه القيمة وان يطالبه بالاجور على هذا الأساس والا فلا يجوز ان يؤخذ المستأجر بالتقصير عن الدفع على أساس ذلك دون علم مسبق .