اشتراطُ إعلام المستأجر بالقيمة المقدّرة في التخمين المالي ومطالبته صراحةً بالأجرة المحسوبة على هذا الأساس قبل مساءلته عن التأخر أو التقصير في الدفع.
حتى يجري احتساب الأجور على أساس القيمة المقدرة في التخمين المالي لابد للمؤجر من ان ينبه المستأجر الى مقدار هذه القيمة وان يطالبه بالاجور على هذا الأساس والا فلا يجوز ان يؤخذ المستأجر بالتقصير عن الدفع على أساس ذلك دون علم مسبق .