إذا آلت أرض مبني عليها إلى شريك بالقسمة، فإن ملكيتها تبقى له حتى يكتسبها الشريك الباني بحسن نية بطريق الالتصاق وفق شروطه، ويُقدَّر بدلها بتاريخ دعوى إزالة الشيوع لا بتاريخ إقامة البناء. كما أن الممر اللازم لاتصال إحدى الحصص بالطريق العام يجب إبقاؤه وتخصيصه لمنفعة العقارين متى كانت الحاجة قائمة وكان...
ان الحصة من الأرض المبني عليها تظل ملكا للشريك الذي آلت اليه نتيجة القسمة الى ان ستملكها الشريك الباني عليها بحسن نية بالالتصاق اذا توفرت شروطه منذ تسجيلها على اسمه في السجل العقاري وبعد دفعه قيمتها المحددة بتاريخ اقامة دعوى إزالة الشيوع ووضع اشارتها لا بتاريخ اشادة البناء . وعلى المحكمة ان تراعي سهولة اتصال احدى الحصص بالطريق العام عن طريق ممر يعود إلى مالك الحصة المجاورة رغم وجود نافذة في بنائه تطل عليه وان ذلك لا يبرر عدم ابقاء الممر المذكور وتخصيصه لمنفعة عقاري الجهتين مقابل تعريض عادل يدفعه مالك الحصة المرتفقة إلى مالك الحصة المرتفق بممرها لان بالإمكان تفادي ذلك بزيادة علو النافذة .