رفض صاحب العمل تنفيذ الحكم المبرم بإعادة العامل إلى عمله لا يزيل أثر عقد العمل ولا يقطع استمراره القانوني، وبالتالي تبقى الحقوق المترتبة عليه، وفي مقدمتها الأجر المحدد، قائمة ما دام الأساس القانوني للإعادة قائماً.
ان رفض المصرف اعادة العامل المسرح الذي صدر حكم قضائي مبرم بإعادته الى عمله , لا يحول دون استئناف سريان عقد العمل ولا ينال من آثاره المفروضة بموجب القانون والنظام الداخلي , وبالتالي فانه يستحق الاجر المحدد .