• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخمين تكون مقبولة قبل انقضاء السنة العقدية إذا كان إجراء التخمين والكشف قد تمّ بعد انتهائها

دعوى التخمين تكون مقبولة قبل انقضاء السنة العقدية إذا كان إجراء التخمين والكشف قد تمّ بعد انتهائها، لأن الأثر القانوني للتخمين يرتبط بانقضاء السنة. كما يجوز اختيار خبير سبق له إبداء الرأي في خبرة سابقة عن ذات المأجور ما لم يرد مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

يجوز أقامة دعوى التخمين قبل انقضاء السنة العقدية مادام ان التخمين والكشف قد جريا على المأجور بعد انقضائها وان اثر التخمين يبدأ بانتهائها , ولا مانع من انتخاب خبير سبق ان أبدى راية في خبرة سابقة تتعلق بالمأجور نفسه .