• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور كحظيرة لإيواء دواب المستأجر وأدوات فلاحيته لا يخرجه عن كونه من ملحقات السكن وتبقى أجرته بنسبة خمسة بالمئة

العبرة في تحديد بدل إيجار الملحقات السكنية بوصف المأجور ووظيفته الفعلية في غير المناطق الزراعية، ولا يزول وصف الملحق لمجرد استعماله حظيرة أو لإيواء الدواب والأدوات الزراعية ما دام مرتبطاً بالسكن.

نص الاجتهاد

ان استعمال المأجور الكائن في منطقة غير زراعية, كحظيرة واشغاله بدواب المستأجر وأدوات الفلاحة, لا يخرجه كونه من ملحقات سكنه بصرف النظر عما اذا كانت الدار التي يشغلها لنفسه متصلة بهذه الملحقات أو منفصلة عنها, وان نسبة إيجارها 5% وليس 7%