• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحويل أجر العامل من يومي إلى شهري يخرج عن نطاق تطبيق مرسوم التكليف بعمل أعلى

إذا اقتصر التغيير على تحويل أجر العامل من يومي إلى شهري، فإن ذلك لا يُعدّ من حالات التكليف بعمل أعلى المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970.

نص الاجتهاد

ان تحويل اجر العامل من يومي الى شهري يخرج عن نطاق تطبيق المرسوم التشريعي 183/1970 المتعلق بالتكليف بعمل اعلى .