إذا اقتصر التغيير على تحويل أجر العامل من يومي إلى شهري، فإن ذلك لا يُعدّ من حالات التكليف بعمل أعلى المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970.
ان تحويل اجر العامل من يومي الى شهري يخرج عن نطاق تطبيق المرسوم التشريعي 183/1970 المتعلق بالتكليف بعمل اعلى .