• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين للمحكمة أن النزاع من اختصاص جهة قضائية أخرى بحسب توزيع العمل وجب عليها إحالة الدعوى إليها لا ردها

عند انتفاء اختصاص المحكمة بالنزاع وفق توزيع العمل، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة بدلاً من الحكم بردها، لأن رد الدعوى ليس الأثر الصحيح لقيام عيب التوزيع الداخلي للاختصاص. كما أن المنازعة حول إعانة مالية من صندوق التعاون لا تُعد منازعةً في الرواتب أو المعاشات أو المكافآت ما لم ين...

نص الاجتهاد

ان الاختصاص في النزاع حول طلب الموظف لإعانة مالية من صندوق التعاون في دائرته ينعقد للقضاء العادي اذا تبين للمحكمة ان النزاع يعود الى محكمة اخرى بحسب توزيع العمل يتوجب عليها احالته لها بدلا من رد الدعوى المناقشة: في مناقشة ذلك : حيث ان القرار المطعون فيه ذهب الى رد الدعوى على اساس ان محكمة العمل غير مختصة للنظر بالنزاع وان الاختصاص بنظره معقود لمجلس الدولة وحيث ان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه لجهة عدم اختصاص محكمة العمل بالنظر في النزاع انما هو في محله القانوني لان الطاعن موظف والمنازعة ناشئة عن الوظيفة وان محكمة العمل لا تنظر الا في المنازعات الناشئة عن عقد العمل اما ما ذهب اليه القرار المطعون فيه من ان النظر في النزاع هو من اختصاص مجلس الدولة فهو في غير محله القانوني لان مجلس الدولة ينظر في المنازعات الناشئة عن الرواتب والمعاشات والمكافآت كما تنص على ذلك الفقرة ٢ من المادة ٨ عن قانون مجلس الدولة وان الاعانة المالية التي يدعي بها الطاعن لا تدخل في شمول النص الآنف الذكر لأنها من صندوق التعاوني للوزارة ولا علاقة لها بالرواتب والمعاشات والمكافآت. وحيث انه بانتفاء اختصاص محكمة العمل والقضاء الاداري للنظر النزاع فان النظر فيه يعود للقضاء المدني الذي هو صاحب الولاية العامة في هذا الشأن وحيث ان القضاء العمالي فرع من القضاء المدني وان توزيع الاعمال بين محاكم الصلح هو توزيع اداري فقد كان يتعين على محكمة العمل احالة القضية الى محكمة الصلح المدنية لاستيفاء الرسم المدني عنها والفصل فيها وان جنوح القرار المطعون فيه الى ردها انما هو في غير محله القانوني ويتعين نقضه . وحيث أن القضية جاهزة للفصل فيها من ناحية الاختصاص فان المحكمة تستبقيها للفصل فيها من هذه الناحية لذلك. تقرر بإجماع الآراء بتاريخ ۱۱ المحرم ١٣٩٥ الموافق ٢٣ كانون الثاني ۱۹۷۵ ما يلي :1. نقض القرار المطعون فيه 2. اعلان اختصاص القضاء العادي للنظر في النزاع . 3. ايداع القضية محكمة الصلح المدنية لاستيفاء الرسم المدني عنها والفصل فيها . 4. اعادة الاضبارة لمصدرها