إذا اختبأ الجاني في مكان العمل واستغلّ انصراف الحارس أو المالك ثم خرج بوسيلة غير معتادة كخلع نافذة حاملاً المسروقات، انطبق على فعله وصف السرقة الموصوفة لا السرقة البسيطة.
ان اختباء المتهم داخل المستودع الذي يعمل فيه بحيث ظن صاحبه ان المتهم قد غادر فاقفل الباب عليه ثم اقدام المتهم على خلع نافذة المستودع التي تطل على محل مجاور والخروج منها مع المسروقات تشكل جريمة السرقة الموصوفة في المادة 625 ع .