إذا حالت أسباب قاهرة دون تسجيل العقار باسم مالكه، فلا يُمنع من طلب تخلية المأجور للسكن استناداً إلى حقه في الشغل الشخصي أو السكنى.
ان استحالة تسجيل العقار على اسم مالكه لاسباب قاهرة لايمنعه من طلب تخلية داره لعلة السكن .