• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحالة تسجيل العقار على اسم مالكه لسبب قاهر لا تحول دون طلب تخلية الدار للسكن

إذا حالت أسباب قاهرة دون تسجيل العقار باسم مالكه، فلا يُمنع من طلب تخلية المأجور للسكن استناداً إلى حقه في الشغل الشخصي أو السكنى.

نص الاجتهاد

ان استحالة تسجيل العقار على اسم مالكه لاسباب قاهرة لايمنعه من طلب تخلية داره لعلة السكن .