إيجار العقار من غير المالك لا يمنع المالك من ممارسة الحقوق المترتبة على ملكيته، كالمطالبة بالأجرة وطلب التخلية لأسباب مشروعة.
ان ايجار العقار من غير المالك لايمنع المالك من حق ممارسته لحقوقه الناتجة عن ملكية العقار كطلب تقاضي الأجرة او تخلية المأجور لتجديده او لاساءة استعماله .