• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار غير المالك لا يحول دون مباشرة المالك لحقوقه الناشئة عن الملكية

إيجار العقار من غير المالك لا يمنع المالك من ممارسة الحقوق المترتبة على ملكيته، كالمطالبة بالأجرة وطلب التخلية لأسباب مشروعة.

نص الاجتهاد

ان ايجار العقار من غير المالك لايمنع المالك من حق ممارسته لحقوقه الناتجة عن ملكية العقار كطلب تقاضي الأجرة او تخلية المأجور لتجديده او لاساءة استعماله .