• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار الثابت التاريخ المبرم مع المالك السابق نافذ في مواجهة المالك الجديد وتبقى أحكامه في تحديد بدل الأجرة

عقد الإيجار الثابت التاريخ المبرم مع المالك السابق يسري في مواجهة المالك الجديد، ويلتزم هذا الأخير بأجرة العقد المحددة فيه دون أن يملك المطالبة بأجر المثل.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار ثابت التاريخ المبرم مع المالك السابق للمأجور يسري على المالك الجديد بما فيه لجهة تحديد بدل الإيجار مما لا يسوغ المطالبة باجر المثل .