عقد الإيجار الثابت التاريخ المبرم مع المالك السابق يسري في مواجهة المالك الجديد، ويلتزم هذا الأخير بأجرة العقد المحددة فيه دون أن يملك المطالبة بأجر المثل.
ان عقد الايجار ثابت التاريخ المبرم مع المالك السابق للمأجور يسري على المالك الجديد بما فيه لجهة تحديد بدل الإيجار مما لا يسوغ المطالبة باجر المثل .