إذا كان بدل الإيجار قد خضع للتخفيض، فلا يجوز عند إعادة تقديره بالتخمين المالي أن يتجاوز البدل المتفق عليه قبل صدور مرسوم التخفيض.
لا يجوز ان يرتفع بدل الايجار بحسب التخمين المالي عملاً بالمرسوم التشريعي 13/1972 إلى أكثر من البدل المتفق عليه قبل صدور مرسوم التخفيض 187/1970 .