• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية المستأجر الموظف في العقود السابقة لا تمتد إلى أفراد أسرته إلا في حدود الزوجة

الحماية الإيجارية المستحدثة لا تنطبق بأثر رجعي على عقود الإيجار السابقة على صدور النص، ولا يجوز توسيع نطاق امتدادها إلى غير من حددهم المشرع صراحةً.

نص الاجتهاد

اذا كانت أحكام المرسوم التشريعي 13/1971 لا تسري بحق الموظفين التي تمت عقود إيجارهم قبل صدوره , فان اثر هذه الحماية لا يمتد إلى أسرة المستأجر التي لم تكن طرفا في العقد والتي حصرها المشرع في المرسوم 13 بالزوجة فقط .