الحماية الإيجارية المستحدثة لا تنطبق بأثر رجعي على عقود الإيجار السابقة على صدور النص، ولا يجوز توسيع نطاق امتدادها إلى غير من حددهم المشرع صراحةً.
اذا كانت أحكام المرسوم التشريعي 13/1971 لا تسري بحق الموظفين التي تمت عقود إيجارهم قبل صدوره , فان اثر هذه الحماية لا يمتد إلى أسرة المستأجر التي لم تكن طرفا في العقد والتي حصرها المشرع في المرسوم 13 بالزوجة فقط .