• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينفذ عقد الإيجار الثابت التاريخ في حق المالك الجديد إلا في حدود المدة القانونية ما لم يكن العقار خاضعاً لأحكام التمديد الاستثنائية

لا ينفذ عقد الإيجار الثابت التاريخ السابق لتصرف المالك القديم في مواجهة المالك الجديد إلا بالقدر الذي تجيزه المدة القانونية، ويستثنى من ذلك العقارات الخاضعة لأحكام التمديد الاستثنائية التي تمدد العقود بقوة القانون.

نص الاجتهاد

ان العقد الثابت التاريخ لعقد ايجار سابق لتصرف المالك القديم لاينفذ على المالك الجديد الذي يعتبر من الغير الا في حدود المدة المقررة في المادة 16 من القرار 188 ل.ر وهي ثلاث سنوات ، وذلك مالم يكن العقار مشمولا بالاحكام الاستثنائية المقررة في قانون الايجار رقم 111 التي تعتبر عقود الايجار ممددة بحكم القانون .