لا ينفذ عقد الإيجار الثابت التاريخ السابق لتصرف المالك القديم في مواجهة المالك الجديد إلا بالقدر الذي تجيزه المدة القانونية، ويستثنى من ذلك العقارات الخاضعة لأحكام التمديد الاستثنائية التي تمدد العقود بقوة القانون.
ان العقد الثابت التاريخ لعقد ايجار سابق لتصرف المالك القديم لاينفذ على المالك الجديد الذي يعتبر من الغير الا في حدود المدة المقررة في المادة 16 من القرار 188 ل.ر وهي ثلاث سنوات ، وذلك مالم يكن العقار مشمولا بالاحكام الاستثنائية المقررة في قانون الايجار رقم 111 التي تعتبر عقود الايجار ممددة بحكم القانون .